تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٨٨٠ - حدثنا (عبيد) (١) اللَّه بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد ابن زيد أن رجلًا مات وترك مالًا وأوصى به في سبيل اللَّه] (٢) فذكر ذلك الوصي لعمر ابن الخطاب فقال: أعطه عمال اللَّه، (قال) (٣): وما عمال اللَّه؟ قال: حجاج بيت اللَّه (٤).

٣٢٨٨١ - حدثنا ابن مهدي عن أيمن بن نابل قال: سأل رجل مجاهدًا عن رجل قال: كل شيء لي في سبيل اللَّه، قال مجاهد: ليس سبيل اللَّه واحدًا، كل خير عمله فهو في سبيل اللَّه.

٣٢٨٨٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلًا أوصى بشيء في سبيل اللَّه فقال ابن عمر: الحج (من) (١) سبيل اللَّه (٢).

[٣٣] الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفد ذلك حتى يموت

٣٢٨٨٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث، ثم حبسه حتى مات: يرد ذلك إلى الثلث.

(١) في [جـ، م]: (عبد).

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(٣) في [جـ، م]: (فقال).

(٤) ضعيف منقطع؛ موسى بن عبيدة ضعيف، وواقد لم يدرك عمر.

(١) في [ط، هـ]: (في).

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ١٩٩