٣٢٧٧٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى قال: تبطل، (وإن) (١) مات الذي أوصى ثم الذي أوصي له، كان لورثته.
[٥] في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
٣٢٧٧٩ - (١) حدثنا هشيم عن مغيرة (٢) عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأفاد مالًا قبل أن يموت ثم مات، قال: له الثلث الذي أوصى له، وله ثلث ما أفاد.
٣٢٧٨٠ - (١) حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال: الثلث داخل في ديته (٢).
٣٢٧٨١ - حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: له ثلث ماله، (وثلث ديته) (١) (٢).
٣٢٧٨٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل (إذا) (١)
⦗١٧٩⦘
أوصى بثلث ماله (فقتل) (٢) خطأ، قال: يدخل ثلث الدية في ثلث ماله.
(١) في [م]: (فإن).
(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن أبي معشر).
(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) ضعيف؛ سعيد اختلط.
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث والأشعث.
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [م]: (وقتل).