٣٢٧٩٣ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى ذلك، وترك دارًا (تكون) (١) ثلثها أيعطاها الوصى له بالثلث، قال: لا، ولكن يعطى بالحصة من المال والدار.
[١٠] في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان [(مائة) (١)، ومائة لفلان] (٢)
٣٢٧٩٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال: ثلثي ثلاثمائة درهم: مائة لفلان، ومائة لفلان، وما بقي (من ثلثي فهو لفلان؟ قال: فلفلان مائة، ولفلان مائة، وما بقي) (١) فلفلان، وإن لم يبق شيء فليس بشيء.
[١١] إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان
٣٢٧٩٥ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل أوصى، (قال) (١): ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان، قال: هو للأول.
٣٢٧٩٦ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال: هو للأول.
(١) في [أ، ط، هـ]: (يكون).
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [ب].
(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(١) زيادة من [جـ، م]: (قال).
(١) في [ط، هـ]: (حباب).