تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٧٥٨ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا (من) (١) الورثة، فلما مات أنكروا ذلك، قال: هو جائز عليهم.

٣٢٧٥٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: جائز، قد أذنوا.

٣٢٧٦٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث: يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه، قال: ليس لهم أن يرجعوا.

٣٢٧٦١ - وقال الحكم: إن شاؤا رجعوا فيه.

٣٢٧٦٢ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فاذن له، فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رده.

٣٢٧٦٣ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك) (١) لهم ذلك (التكره) (٢) لا يجوز (٣).

٣٢٧٦٤ - (١) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن عامر.

(١) سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].

(١) في [أ، هـ]: (عيينة).

(١) سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].

(٢) ورد في [أ، ب]: (الكره).

(٣) منقطع؛ القاسم لم يسمع من ابن مسعود.

(١) ورد زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ١٧٤