٣٢٩٠٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن (١) الحسن قال: لا تجوز وصيته.
٣٢٩٠٧ - حدثنا أبو داود عن (المستمر) (١) بن الريان قال: حضرت (جابر) (٢) بن زيد في المسجد الجامع، وقال له زرارة بن أوفى -وهو يومئذ على القضاء-: إنه (رفع) (٣) إلي غلام أعتق عبدًا (٤)، فأنكر ذلك الأولياء، (فرأيت) (٥) أن أرد ذلك، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال، فإن شاء أن يمضي أمضى، وإن شاء أن يرد رد.
[٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى
٣٢٩٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل أوصى لأخت (له) (١) عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده، وترك الميت بنين وبنات، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر، وأبى الورثة أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى فقضى أنها بمنزلتها، إن لم يكن (تبين) (٢).
٣٢٩٠٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عوف الأعرابي عن هشام بن هبيرة أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده، وله ذكر وأنثى: أنّ له نصيب الأنثى.
(١) في [هـ]: زيادة (يونس عن).
(١) في [ط، هـ]: (المعتمر).
(٢) في [هـ]: (جعفر).
(٣) في [هـ]: (دفع).
(٤) في [م]: زيادة (له).
(٥) في [أ، ط، هـ]: (فأردت).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ط، هـ]: (بنين).