[٦٤] في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
٣٣٠٣٩ - حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة قال: سئل حماد عن رجل أوصى في الفقراء بدراهم قال: لم ير بأسًا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة.
[٦٥] في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
٣٣٠٤٠ - حدثنا ابن عليه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النِّحَل بين الولد على كتاب اللَّه؟ قال: نعم، وقد (بلغنا) (١) ذلك عن نبي اللَّه -ﷺ- أنه قال: " (سويت) (٢) بين ولدك؟ " قلت: في النعمان؟ قال: وغيره زعموا (٣).
٣٣٠٤١ - حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة (ابنة) (١) رواحة: فلا أرضى حتى (تشهد) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إني أعطيت ابن عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك، (فقال) (٣): "أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ " قال: لا، قال: " (اتقوا) (٤) اللَّه، واعدلوا بين أولادكم"، قال: فرجع فرد عطيته (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (فعلنا).
(٢) في [ط، هـ]: (أسويت).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٩٧).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (بنت).
(٢) في [م]: (يشهد).
(٣) في [م]: (قال).
(٤) في [م]: (فاتقوا).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣).