تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٧٧٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.

٣٢٧٧١ - حدثنا زيد بن الحباب (عن حماد) (١) بن سلمة عن عمرو ابن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب: (٢) الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: أملكهما آخرهما (٣).

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) في [ب]: (يجوزان).

(١) في [جـ]: (عن سلمة).

(٢) زيادة في [أ، ب، جـ، م]: (في).

(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ١٧٦