٣٢٧٧٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.
٣٢٧٧١ - حدثنا زيد بن الحباب (عن حماد) (١) بن سلمة عن عمرو ابن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب: (٢) الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: أملكهما آخرهما (٣).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ب]: (يجوزان).
(١) في [جـ]: (عن سلمة).
(٢) زيادة في [أ، ب، جـ، م]: (في).
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ١٧٦