[٦٢] رجل اشترى أختًا له (وابن لها) (١) لا يدري من أبوه ثم مات ابنها
٣٣٠٣٧ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن وبرة قال: اشترى رجل أختًا له كانت سبية في الجاهلية، فاشتراها وابنًا لها لا يدري من أبوه، فشب فأصاب مالًا ثم مات فأتوا عمر فقصوا عليه القصة، فقال: خذوا ميراثه، فاجعلوه في بيت المال، ما أراه ترك ولي نعمة ولا أرى لك فريضة، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: (مه) (١) حتى ألقاه، فلقيه فقال: يا أمير المؤمنين، عصبة وولي نعمة؟ قال: كذا؟ قال: نعم، (فأعطاء) (٢) المال (٣).
[٦٣] رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
٣٣٠٣٨ - حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: جاء رجل إلى عمر فقال له: كانت لي أخت بغي فتوفيت وتركت غلامًا، فمات وترك ذودا من الإبل؟ فقال عمر: ما أرى بينك وبينه نسبًا، أئت (بها) (١) فاجعلها في إبل الصدقة، قال: فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له، فقام عبد اللَّه فأتى عمر فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أرى بينه وبينه نسبًا فقال: أليس هو خاله وولي نعمته، فقال: ما ترى؟ قال: أرى أنه أحق مسألة فردها عليه عمر (٢).
(١) كذا في النسخ، ولعل صوابه: (ولها ابن).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (محمد)
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (فأعطاه).
(٣) صحيح.
(١) في [جـ، م]: (لها).
(٢) صحيح.