[٣٩] في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟
٣٢٩١٥ - حدثنا أبو الأحوص عن شبيب (بن) (١) غرقدة عن جندب قال: سأل طهمان ابن عباس أيوصي العبد؟ قال: لا (٢).
[٤٠] من قال: وصية العبد حيث جعلها
٣٢٩١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: وصية الرجل حيث جعلها إلا أن يتهم الوصي (١).
٣٢٩١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الوصي بمنزلة الوالد، وإذا أُتهم الوصي عزل (أو) (١) جعل معه غيره.
[٤١] في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
٣٢٩١٨ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عت عمر قال: إذا كانت (وصية وعتاقة) (١) تحاصوا (٢).
٣٢٩١٩ - حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة (١).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) مجهول؛ لجهالة جندب.
(١) في [أ، ب]: زيادة كلمة (به).
(١) في [أ، ب، جـ]: (و).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (عتاقة ووصية).
(٢) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر.
(١) ضعيف؛ لضعف الأشعث.