تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٩١٠ - قال: أبو بكر قال: وكيع قال سفيان: له نصيب أنثى.

[٣٧] رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله

٣٢٩١١ - حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه، وقال: ثلث مالي لفلان وفلان، وكان الفرس (كفاف) (١) ثلث ماله، قال الزهري: نرى أن يقسم ثلث ماله على حصصهم.

٣٢٩١٢ - حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن (الحسن) (١) أنه قال في رجل أوصى (بدراهم) (٢) وبالسدس ونحوه قال: يتحاصون جميعًا.

[٣٨] الرجل يوصى لعبده بالشيء

٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (١).

٣٢٩١٤ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (١) عن الرجل يوصي لعبده؟ فقال: كان الحسن يقول: (لو أوصى) (٢) له برغيف، وصلته عتاقته.

(١) في [أ، جـ، م]: (لفاق)، وفي [ب]: (كعاب)، وفي [هـ]: (لعاب).

(١) في [أ]: (محسن).

(٢) في [أ، جـ، ط، هـ]: (بدرهم).

(١) في [م]: (عنقه).

(١) في [أ، جـ، ط، م، هـ]: (عمر).

(٢) في [هـ]: (لا يوصى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٠٥