تخطَّ إلى المحتوى

الصلاة فإنها على روايتين .

باب صوم التطوع :

قال أحمد - رحمه الله - : ليس في الصوم رياء ، وهذا يدل على فضيلة الصوم على غيره ، لأن الرياء لا يدخله .

والصوم جنة ، وأفضله صوم داود - عليه السلام - كان يصوم يومًا ويفطر يومًا .

ويستحب صوم الاثنين والخميس ، وصوم أيام الليالي البيض ، وهي : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من كل شهر .

ويستحب صوم عشر ذي الحجة ، وآكدها يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن كان حاجًا ففطره يوم عرفة أفضل ، ليقوى على الدعاء .

ويستحب صوم عشر المحرم ، وآكده تاسوعاء وعاشوراء ، ويستحب صوم رجب وشعبان ، وآكده يوم النصف من شعبان .

ولا يكره الصوم بعد نصف شعبان ، وما روي : "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقد ضعفه أحمد رحمه الله .

ويستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال ، متتابعة أو متفرقة .

ويكره صوم الدهر ، قال أحمد - رحمه الله - : وهو أن يدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق .

ويكره الوصال في الصوم وهو : أن يصل إمساك النهار بإمساك الليل ، وإن كان مفطرًا حكمًا ، إلا أنه إذا دخل الليل لا يزال ممسكًا حتى يصبح ، ثم يتمه صومًا إلى الليل ، ويسمونه أهل بغداد : الطي ، فيقولون : [ صام

المستوعب · الصفحة ٤٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.