تخطَّ إلى المحتوى

شهر رمضان .

وقد ذكر ابن أبي موسى فيمن عجز عن كفارة الوطء في نهار شهر رمضان فتصدق عليه بالكفارة ، هل يجوز له أكلها كما جاء الحديث ؟ أم كان ذلك خاصًا لذلك الأعرابي ؟ فيلزم هذا إخراجها ، على روايتين .

والذي يجب عليه العتق في الكفارة هو الواجد للرقبة أو قيمتها ، فاضلة عن جميع ما يحتاج إليه من [ مؤونته ](1) على جاري عادة أمثاله ، من دار يسكنها ، ودابة يركبها ، وخادم يخدمه ، وملبوس أمثاله ، وعن بضاعته التي تقوم بما يحتاج إليه من ذلك .

فإن كان بحيث إذا اشترى الرقبة من بضاعته نقص بعض مؤنته على جاري عادة أمثاله ، لم يلزمه العتق وجاز له التكفير بالصوم .

وعنه : أن كفارة الجماع على التخيير ، فيخير بين العتق والصيام والإطعام ، فبأيها كفر أجزأه .

باب محظورات الصوم التي لا تفسده وما يكره للصائم فعله :

كل ما يدعو إلى فساد الصوم ويمكن دفعه يحرم فعله ، وهذا عقد باب يغنيك عن الشرح ، ومثاله : التلذذ بالنظر واللمس والمعانقة والتقبيل ممن تحرك القبلة شهوته ، فأما من لا تحرك القبلة شهوته فمباح له ، وهل يكره ؟ على روايتين .

ويكره للصائم مضغ العلك وهو المومياء ، واللبان [ وهو ](2) الذي كل

(1) في ( ب ) : من مؤونة على الدوام .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.