تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلان ](1) وطوى .

ويكره استقبال شهر رمضان بصيام اليوم واليومين إلا أن يوافق عادة له .

ويكره إفراد شهر رجب بالصوم كاملاً فمن صام معه قبله أو بعده ، وإلا فليفطر فيه يومًا أو يومين .

ويكره إفراد يوم الجمعة ، ويوم السبت ، ويوم النيروز ، ويوم المهرجان(2) ، ويوم الشك بالصوم ، إلا أن يوافق عادة له .

ومن شرع في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها ، فإن خرج منهما استحب له [ القضاء ](3) ولم يلزمه .

ومن شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه إتمامهما .

فإن أفسدهما أو فات الحج فهل يلزمه القضاء ؟ على روايتين .

وللزوج منع زوجته من صوم التطوع ومن كل ما يشغلها عنه ، إلا ما كان فرضًا واجبًا .

(1) في ( ب ) : فلان قد صام .

(2) النيروز : اليوم الجديد تحل فيه الشمس برج الحمل . والمهرجان : أول حلوها الميزان ، وهو أول أيام السنة القبطية ، وهما عيدان للكفار . ويكره صيامه لئلا يوافق الكفار في تعظيمهما . حاشية ابن قاسم على الروض 3/ 460 .

(3) في ( ب ) : قضاؤهما .

المستوعب · الصفحة ٤٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٢٧