تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفارة عليه .

قال القاضي : وهذا مبني على الروايتين في وجوب الإمساك عليه ، فإن قلنا : لا يلزمه الإمساك فلا كفارة عليه . وإن قلنا : يلزمه فعليه الكفارة .

ولا كفارة على من أفطر بغير الجماع والإنزال ؛ كالأكل والشرب ونحوه .

ولا كفارة على من أفسد الصوم في غير شهر رمضان ، سواء كان قضاء عنه أو عن غيره .

وكفارة الجماع على الترتيب ككفارة الظهار ، سواء إلا أنه لا يحرم عليه الوطء قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة .

وهي : عتق رقبة مؤمنة سليمة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير ، فإن لم يجد سقطت عنه ولم تثبت في ذمته ، نص عليه .

وفي الجملة أن كل [ ما ](1) وجب حقًا لله تعالى بسبب المكلف كالنذر ، وكفارة الظهار ، والقتل ، واليمين ، والوطء في نهار شهر رمضان ، وإطعام الشيخ والشيخة إذا أفطرا لعجزهما عن الصوم ، وإطعام الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما ، والإطعام عن تأخير القضاء حتى خرج وقته ، وجميع كفارات الإحرام ودمائه ، أو بغير سبب المكلف كالزكاة وصدقة الفطر ، فمتى عجز عن شيء من ذلك استمر في ذمته يخرجه متى قدر ، ولم يسقط بالعجز عن أدائه إلا صدقة الفطر وكفارة الجماع في نهار

(1) في ( أ ) : مال .

المستوعب · الصفحة ٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤١٦