تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يطعم عن كل يوم مسكينًا ، مداً من بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير .

ومن عطش عطشًا يخاف به المرض ، استحب له الفطر وإن لم يخف التلف ، وعليه القضاء .

وكذلك حكم المريض إذا خاف زيادة مرضه ، أو تباطؤ برئه بالصوم .

وكذلك المسافر المباح له القصر وإن لم يلحقه مشقة .

فإن صاموا كره لهم ، وأجزأهم .

ولا يجوز للمريض ولا للمسافر أن يصوما في شهر رمضان عن غيره ، لا قضاء ولا [ أداء ](1) .

وإذا ابتدأ الصائم السفر في أثناء النهار ، جاز له فطر ذلك اليوم .

وعنه : لا يجوز .

وإذا خافت الحامل على جنينها ، والمرضع على مرتضعها ، ولدها كان أو غيره ، كالداية ترضع ولد غيرها ، أفطرتا وقضتا ، ولا فدية عليهما .

ويمنع صحة الصوم شيئان ، ليسا من فعل المكلف ولا يمكن الاحتراز منهما :

أحدهما : وجود الحيض أو النفاس في بعض النهار .

والثاني : تطبيق الجنون أو الإغماء جميع النهار .

ولو نوى من الليل ثم أغمي عليه ، أو جن جميع النهار ، لم يصح صومه ، ولو أفاق جزءًا من النهار صح صومه .

ولو أغمي عليه في أثناء نهار الشهر ، ثم استمر به الإغماء أيامًا ، لم يلزمه قضاء يوم أغمي عليه ، ولزمه [ قضاء ](2) ما بعده .

(1) في ( ب ) : غيره .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٠١