تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو بكر : يسدل بين يديها .

ثم يدرج الرجل في اللفائف إدراجًا ، فيثني طرف اللفافة التي تلي جسده من جانبه الأيسر فيغطي به شقه الأيمن ، ثم يرد طرفها الأيمن فيغطي به شقه الأيسر ، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك ، ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيعطفه عليها ، ولا يعقده إلا أن يخاف انتشارها فيعقده ، فإذا وضعه في اللحد حله ولم يخرق الكفن .

فإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فقد ترك الأفضل ويجزئه ، ويجعل المئزر مما يلي جسده ، والقميص فوقه ولا يزر عليه ، ويكون له كمان ودخاريص كقميص الحي سواء ، ثم يدرج في اللفافة .

وتكفن المرأة في خمسة أثواب ؛ مئزر وقميص كقميص الحي وخمار ولفافتين .

تؤزر أولاً بالمئزر ، ثم تلبس القميص ، ثم تقنع بالخمار ، ثم تدرج في اللفافتين ، هكذا ذكره القاضي في المجرد ، ولم يذكر خامسة تشد بها فخذاها .

وذكر ابن أبي موسى : أنه يستحب أن يعمل بها خامسة مع الأثواب الخمسة المذكورة فقال أيضًا : يكون الإزار يعمها .

وصرح الخرقي وأبو بكر : بأن في أكفان المرأة خامسة تشد بها فخذاها ، ومئزر فوق ذلك ، ثم قميص ثم مقنعة ثم لفافة واحدة .

ويكره أن يزاد في الكفن على المشروع .

فإن نقص منه فكفن في ثوب واحد ، فقال ابن عقيل في الفصول : يجزئه مع ترك الفضيلة .

وقال القاضي في المجرد : لا يكتفى به ، ولا ينقص من المشروع .

المستوعب · الصفحة ٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٠٤