تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن صلى فرادى فهل يكبر ؟ على روايتين .

ولا يكبر عقيب النوافل رواية واحدة .

ولا يسن التكبير عقيب صلاة [ العيدين ](1) على ظاهر كلامه .

وقال أبو بكر : يسن .

ومن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد .

والتكبير مسنون في حق كل من كان من أهل الصلاة ، كبيرًا كان أم صغيرًا ، ذكرًا أو أنثى ، حرًا أو عبدًا [ مقيمًا أو مسافرًا ](2) ، من أهل الأمصار أو من أهل القرى .

والجهر به مسنون إلا في حق النساء ؛ فإنهن يجهرن بقدر ما يسمعن أنفسهن .

وذكر ابن أبي موسى : أنه لا تكبير على النساء إلا أن يصلين في جماعة فيكبرن مع الإمام . وهو محمول على الرواية التي تقول : لا تكبير على من صلى فرادى .

وقد قال أحمد - رحمه الله - في موضع آخر : لا تكبر النساء أيام التشريق .

وحمله القاضي على أنهن لا يجهرن بالتكبير .

وصفة التكبير شفع : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد .

وإذا علموا بالعيد قبل الزوال أفطروا وخرجوا للصلاة ، وإن لم يعلموا

(1) في ( أ ) : العيد .

(2) في ( ب ) : مسافرًا أو مقيمًا .

المستوعب · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٨٥