والرواية الأخرى : لا يأثم ولو كان بحيث يسمع الخطبة .
ولا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها وإن كان الإمام على المنبر .
ولا يكره للخاطب أن يرد السلام ، ويتكلم للمصلحة .
وأكثر السنة بعد الجمعة : ست ركعات .
وأقلها ركعتان ، وليس قبلها سنة .
وذكر ابن عقيل : أنه يصلي قبلها ركعتين .
ويستحب التشاغل في يوم الجمعة بذكر الله تعالى ، وتلاوة القرآن ، ويكثر من الصلاة على النبي عليه السلام في يومها وليلتها ، ويكثر من الدعاء في يومها عساه يوافق ساعة الإجابة .
ويستحب لمن صلى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر فيصليها في موضعه .
ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة بـ ﴿ ألم ، تنزيل ﴾ [ السجدة : 1-2 ] ، وفي الثانية بـ ﴿ هل أتى على الإنسان ﴾ [ الإنسان : 1 ] .
ولا يستحب المداومة على قراءة السجدة [ في ](1) يوم الجمعة .
وإذا اتفق العيد في يوم الجمعة ، فالأفضل حضورهما جميعًا ، ومن اجتزأ بحضور العيد وصلى الظهر أجزأه .
باب صلاة العيدين :
صلاة العيدين من فروض الكفايات ، إذا قام بها بعض أهل البلد سقطت عن الباقين .
(1) ساقط من : ( ب ) .