تخطَّ إلى المحتوى

والرواية الأخرى : لا يأثم ولو كان بحيث يسمع الخطبة .

ولا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها وإن كان الإمام على المنبر .

ولا يكره للخاطب أن يرد السلام ، ويتكلم للمصلحة .

وأكثر السنة بعد الجمعة : ست ركعات .

وأقلها ركعتان ، وليس قبلها سنة .

وذكر ابن عقيل : أنه يصلي قبلها ركعتين .

ويستحب التشاغل في يوم الجمعة بذكر الله تعالى ، وتلاوة القرآن ، ويكثر من الصلاة على النبي عليه السلام في يومها وليلتها ، ويكثر من الدعاء في يومها عساه يوافق ساعة الإجابة .

ويستحب لمن صلى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر فيصليها في موضعه .

ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة بـ ﴿ ألم ، تنزيل ﴾ [ السجدة : 1-2 ] ، وفي الثانية بـ ﴿ هل أتى على الإنسان ﴾ [ الإنسان : 1 ] .

ولا يستحب المداومة على قراءة السجدة [ في ](1) يوم الجمعة .

وإذا اتفق العيد في يوم الجمعة ، فالأفضل حضورهما جميعًا ، ومن اجتزأ بحضور العيد وصلى الظهر أجزأه .

باب صلاة العيدين :

صلاة العيدين من فروض الكفايات ، إذا قام بها بعض أهل البلد سقطت عن الباقين .

(1) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.