تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في جماعة بأذان [ وإقامة ](1) كما فعل ابن عمر(2) .

باب هيئة الجمعة :

يستحب لقاصد الجمعة أن يغتسل لها ، وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى : أن الغسل لها واجب .

ووقته : من بعد طلوع الفجر الثاني من يومها إلى أن تقضى الصلاة ، والأفضل فعله عند الرواح .

وذكر أبو بكر في التنبيه : أنه يستحب أن يجامع ويغتسل له وللجمعة غسلاً واحدًا بنية واحدة للفضل .

ويستحب أن ينظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة ، ويلبس أفخر ثيابه ، والبياض أفضلها ، ويتعمم ، ويتردى ويتطيب بما يقدر عليه من طيب أهله ، ويبكر إليها ماشيًا ، وعليه سكينة ووقار ، ويقرأ سورة الكهف ، ويدنو من الإمام ، ولا يتخطى رقاب الناس ، إلا أن يكون إمامًا .

ولا يكره تخطي من ترك بين يديه فارغًا في إحدى الروايتين .

والأخرى : يكره .

ولا يجوز لأحد أن يقيم غيره فيجلس مكانه ، إلا أن يكون قد سبق صاحب له فجلس في موضع يحفظه له .

ومن بسط له شيء يصلي عليه ، لم يكن لغيره الجلوس عليه بغير إذنه ، وهل يجوز لغيره رفعه والجلوس مكانه ؟ على وجهين .

(1) في ( ب ) : وإقامتين .

(2) انظر : مصنف عبد الرزاق ، كتاب الجمعة ، باب القوم يأتون المسجد يوم الجمعة بعد انصراف الإمام ( 3/ 231 ) .

المستوعب · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٧٨