بالعيد حتى زالت الشمس أفطروا يومهم ، وخرجوا في الغد ما لم تزل الشمس أيضًا فصلوا العيد ، فإن لم يصلوها حتى زالت شمس الغد ، صلوها بعد الغد قبل الزوال أيضًا كذلك ولو مضت أيام ، وكذلك عيد الأضحى .
وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأ حضور أحدهما عن الآخر ، والمستحب حضورهما .
ولا بأس بالاجتماع عشية عرفة للدعاء ، وهو الذي يسمى : التعريف .
والأيام المعدودات : أيام منى وهي أيام التشريق .
وفي المعلومات روايتان : إحداهما : أنها عشر ذي الحجة ، آخرها يوم النحر ، فيكون النحر في يوم منها .
ونقل المروذي عنه : أن ابن عمر قال : المعلومات أربعة أيام : يوم النحر وما بعده ، فقال أحمد - رحمه الله - : ما أحسن ما قال .
فظاهر هذا : أنه أخذ به ؛ فعلى هذا يقع النحر في ثلاثة أيام من المعلومات وهي : يوم النحر ، ويومان بعده ، وفي يومين من المعدودات ، وهما الأول والثاني من أيام التشريق .
فإذا النحر لا يستغرق أحدهما ، كذا ذكره القاضي في المجرد .
وذكر في الجامع الصغير : أن الأيام المعدودات : يوم النحر ويومان بعده . وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة .
والأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب .