تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا سلم الإمام من الصلاة خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة ، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ، وإن كان فطرًا بين لهم أحكام صدقة الفطر ، وإن كان أضحى بين لهم [ أحكام ](1) الأضحية ، وسنذكر ذلك في الزكاة والأضاحي [ مبينًا ](2) إن شاء الله تعالى .

والخطبتان سنة .

وقال ابن عقيل في التذكرة : هما من شرائط صلاة العيد .

ويستحب القرب من الإمام لاستماع الخطبة .

والتكبير في العيدين مسنون ، وهو في الفطر آكد ، فيكبر في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى ، من بعد غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن ينتهي الإمام إلى المصلى .

وعنه : إلى فراغ الإمام من الخطبتين جميعاً .

ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك .

والتكبير المسنون في عيد الأضحى مطلق ومقيد .

فالمطلق : في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى .

وزمانه : جميع عشر ذي الحجة .

والمقيد : أن يكبر عقيب الصلوات الفرض إذا صلاها جماعة ، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، فيكون ذلك عقيب ثلاث وعشرين صلاة .

وإن كان محرمًا لم يكبر إلا من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، فيكون تكبيره عجيب سبع عشرة صلاة .

(1) في ( أ ) : حكم .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٨٤