تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومتى نسي التكبير أو شيئًا منه وشرع في القراءة ، مضى ولم يرجع إليه .

وهل يسجد للسهو ؟ على روايتين .

ومن أدرك مع الإمام بعض التكبير ، كبر ما أدرك وسقط عنه ما فاته ؛ كما لو أدركه راكعًا فإنه يحرم ويتبعه ويسقط عنه التكبير .

ومن فاته ركعة من صلاة العيد قضاها بعد سلام الإمام [ بتكبيرها ](1) .

وهل يكبر سبعًا مثل ما فاته أو خمسًا ؟ على روايتين .

فإن أدركه في التشهد صلى بعد [ صلاة ](2) الإمام ركعتين بتكبير مثلما فاته .

وإن أدركه بعد ما سلم ، استحب له أن يجلس لاستماع الخطبة ، فإذا انقضت قام فقضى صلاة العبد مثلما فاته .

وعنه : أنه يقضيها أربعًا بغير تكبير ؛ إن شاء بسلام واحد ، وإن شاء سلم من كل ركعتين .

وعنه : أنه مخير بين الركعتين والأربع ، وسواء قضاها في وقتها أو بعد خروج وقتها ، وسواء قضاها جماعة أو فرادى .

وذكر ابن أبي موسى : أنه إن قضاها وحده لم يكبر ، سواء صلاها ركعتين أو أربعًا .

ولا يسن للإمام ولا للمأمومين أن يتطوعوا بصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها ، سواء كان في المصلى أو في المسجد .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : سلام .

المستوعب · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٨٣