تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزمه أن يسجد على ما أمكنه من ظهر إنسان أو قدمه أو غيره من أعضائه .

فإن لم يمكنه ذلك انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد ويلحق بالإمام .

فإن خاف فوات الركوع قي الثانية ففيه روايتان : إحداهما : يأتي بالسجود ولا يتابع الإمام .

والأخرى : وهي الصحيحة ؛ يترك السجود ويتابع الإمام ، وتلغو الأولى وتحصل الثانية أولته وختمها جمعة .

فإن ظن أنه لا يجوز متابعة الإمام حتى يقضي ما عليه من السجود فسجد ، ثم أدرك الإمام بعد رفعه من ركوع الثانية تابعه فيها ، فإذا سلم الإمام أتى هو بركعة أخرى وسجد للسهو وصحت جمعته .

وعنه : أنه يتمها ظهرًا .

فمن اعتقد أن متابعة الإمام فرض فلم يتبعه وتشاغل بالسجود بطلت صلاته .

وإن أدرك مع الإمام الركوعين ، ولم يتمكن من شيء من السجود حتى جلس الإمام للتشهد ولما يسلم ، سجد في الحال سجدتين ، فإذا سلم الإمام قام هو فأتي بركعة أخرى وفد صحت جمعته ، فإن سلم الإمام قبل أن يسجد سجدتين أتمها ظهرًا على إحدى الروايتين ، وعلى الأخرى : يتمها جمعة .

وإنما يصح للمسبوق والمزحوم أن يتم ظهرًا إذا كان إحرامه بعد الزوال .

فإن كان قبله ؛ بأن فعلوا الجمعة كذلك فإنه يتمها نافلة ويستأنف الظهر في وقتها .

ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل وجوبها ، أن يصلي الظهر

المستوعب · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٧٧