تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني من غير خطبة ، سواء كان الثاني قد شهد الخطبة أو لم يشهدها .

وإن قلنا : يشترط ، فإن أمكن أن يخطب بهم الثاني ويحرم بالجمعة فبل خروج وقتها فعل وإلا صلوا ظهرًا .

وكذلك [ نقول ](1) على الرواية التي تقول : ليس له أن يستخلف : إن كان قد بقي من وقتها ما يتسع للخطبة والإحرام بها صلوا جمعة وإلا صلوا ظهرًا .

ومن صور العذر أيضًا : أن يصرف الخاطب بعد فراغه من الخطبة ويولي غيره .

فإن قلنا : لا يشترط إذن الإمام ، جاز أن يصلي بهم المصروف .

وإن قلنا : يشترط ، صلى بهم المولى .

وهل يشترط أن يعيد الخطبة ؟ على الروايتين .

ومن السنة أن يكون الخاطب على منبر أو موضع عال ، وأن يسلم على الناس إذا أقبل عليهم ، فإذا ردوا عليه جلس حتى يفرغ المؤذنون من الأذان ، ثم يأتي بالخطبتين قائمًا ، فإن خطب جالسًا لغير عذر فقد أساء ويجزئه .

وحكى شيخنا رواية أخرى : أن القيام مع القدرة شرط في صحتها .

ومن السنة أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا ، وأن يقصد تلقاء وجهه ، وأن يجهر بالخطبتين بحسب إمكانه ، وأن يجلس بينهما جلسة خفيفة .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٧٥