تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حمد الله والثناء عليه ، والصلاة على رسوله [ محمد ](1) النبي صلى الله عليه وسلم ، والوصية بتقوى الله تعالى ، وقراءة آية فصاعدًا من القرآن ؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين .

وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى : أنه لا تشترط القراءة في الخطبة .

ويشترط لصحتهما أيضًا الطهارة .

وعنه : أنها مسنونة ، فإن خطب جنبًا جاز . وإنما يتصور ذلك بأن يخطب في غير المسجد كالصحراء ونحوها ، أو في [ المسجد ](2) بعد أن يتوضأ ، وهذا على الرواية التي تقول : لا تشترط القراءة في الخطبة .

وهل يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة أم يسن ؟ على روايتين .

وقال ابن أبي موسى : لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر ، فأما مع العذر فعلى روايتين .

والعذر مثل : أن يحدث الإمام في أثناء الخطبة ، أو بعد فراغه منها ، فهل له أن يستخلف من يصلي بهم الجمعة ؟ على روايتين .

فعلى الرواية التي تقول : له أن يستخلف ، هل يشترط أن يعيد الثاني الخطبة ؟ على الروايتين .

إن قلنا : لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبتين ، صلى بهم

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) ساقط ( ب ) : مسجد .

المستوعب · الصفحة ٢٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٧٤