فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ، كما لو قال : له عندي دابة في إصطبل ، وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يكون إقرارًا بالجميع .
فإن قال : له عندي منديل فيه ثوب فعلى الوجهين :
أحدهما : يكون إقرارًا بهما .
والثاني : يكون إقراره بالمنديل خاصة .
فإن قال : له عندي عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو دابة مسرجة ، فعلى وجهين :
أحدهما : لا يلزمه العمامة ولا السرج .
والآخر : يلزمه الجميع .
فإن قال : له الدابة بسرجها والعبد بعمامته ، لزمه الجميع وجهًا واحدًا .
فإن أقر لإنسان بنخلة في أرضه فهي له بأصلها ، فإن قلعت النخلة أو سقطت لم يكن للمقر موضعها من الأرض .
فإن أقر أنه قطع يد عتيقته ، أو أنه أخذ منها مالاً وهي ملكه ، فقالت : بل فعلت ذلك بعد عتقك إياي ، فقال القاضي : قياس المذهب أن يكون قوله كما لو قال : كان له علي ألف وقضيتها .
فإن قال : له هذه الدار عارية فله الرجوع متى شاء .
فإن قال : له نصف داري هذه فهي هبة يعتبر فيها شروط الهبة .
فإن قال : له علي ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه ، فقال المدعي : لي الألف في ذمتك دينًا ، فهل تلزمه الألف ؟ على وجهين .
فإن قال : له علي ألف درهم ، وهو في بلد أوزانهم ناقصة كطبرية الشام وزن درهمهم أربعة دوانيق ، فهل يلزمه من دراهم البلد أو يلزمه الألف وازنة ؟ فيه وجهان .