يكون بقضاء بعضنا أو حكم بعضنا يرد أمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه السلام ؟ فإذا ثبت أنهما على نكاحهما فإنما يكره له الاجتماع بها ظاهرًا ، وإن كانت حلالاً له فيما بينه وبين الله تعالى خوفًا من مكروه يناله ممن لا يعلم حقيقة الحال .
وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رحمه الله : أن لحكم الحاكم تأثيرًا في التفريق .
قال : فعلى هذا من قوله : لا تعود إلى زوجها ولا يحل للحاكم ولا لأحد من الشهود ولا لغيرهم ممن يتحقق حقيقة الحال أن يتزوجها قولاً واحدًا .
والأول عنه أظهر .
المستوعب · الصفحة ١٤٩٧