تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون بقضاء بعضنا أو حكم بعضنا يرد أمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه السلام ؟ فإذا ثبت أنهما على نكاحهما فإنما يكره له الاجتماع بها ظاهرًا ، وإن كانت حلالاً له فيما بينه وبين الله تعالى خوفًا من مكروه يناله ممن لا يعلم حقيقة الحال .

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رحمه الله : أن لحكم الحاكم تأثيرًا في التفريق .

قال : فعلى هذا من قوله : لا تعود إلى زوجها ولا يحل للحاكم ولا لأحد من الشهود ولا لغيرهم ممن يتحقق حقيقة الحال أن يتزوجها قولاً واحدًا .

والأول عنه أظهر .

المستوعب · الصفحة ١٤٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٩٧