تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضرير أو بصير في ظلمة ؛ ضمن جميع ذلك إن كان الطريق ضيقًا رواية واحدة ، وان كان واسعًا فعلى روايتين .

وعكسه إذا حفر بئرًا في طريق المسلمين فإنه يضمن ضيقًا كان الطريق أو واسعًا .

فإن اقتنى كلبًا عقورًا فعقر إنسانًا أو خرق ثوبه نظرنا ، فإن كان المجني عليه دخل المنزل بغير إذن مالكه فلا ضمان عليه ، وان كان بإذنه فعليه الضمان ، كذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله .

وخرجها القاضي على روايتين في الحالتين جميعًا ؛ إحداهما : يضمن ، والأخرى : لا يضمن .

فأما إن عقر خارج الدار ضمن ذكره ابن أبي موسى ، وكذا ذكر ابن عقيل فيمن ربى سنورًا فصار يصطاد حمام الناس ويسلب لحومهم ولم يحبسه أن عليه ضمان ذلك كله ، قال : وهل يباح قتله ؟ ننظر ، فإن وجده يصول على الحمام ونحوه ضربه ، فإن أبى إلا الأخذ ضربه وإن أفضى الضرب إلى قتله ، كما قلنا في صول الفحل .

فأما أن يقصده وهو نائم أو ماش أو يأكل الغدد(1) أو ما شاكل ذلك من أحواله التي يخلو فيها من الصول فيقتله فلا يجوز قوله .

(1) الغدد : هي التي في اللحم ، واحدتها غددة وغدة ، مختار الصحاح ص 197 .

المستوعب · الصفحة ١٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٤٥