تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن أبي موسى . وعنه : أنه يعزرهم بما يردعهم .

وإن ظفر بهم وقد أخذوا من مال لا شبهة لهم فيه ما يقطع فيه السارق ، ولم يقتلوا أحدًا ؛ قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ، وحسمهما وخلاه ، ولا قطع محليهم فيما دون نصاب السرقة .

فإن أخذوا من المال ما يجب قطعهم به ، وقتلوا مكافئًا لهم ؛ تحتم قتلهم وصلبهم بعد القتل ، ولم يقطعوا .

وعنه : أنهم يقطعون ثم يقتلون . ذكرها القاضي في المجرد .

فإن قتلوا مكافيًا لهم ، ولم يأخذوا من المال ما يوجب القطع ؛ تحتم قتلهم ، وفي صلبهم بعد القتل روايتان .

ولا يسقط قتلهم بعفو ولي من قتلوه عنهم ، ولا قطعهم بعفو من أخذوا ماله .

وإن قتلوا غير مكافئ لهم كالكافر والعبد ، سواء كان لهم أو لغيرهم والولد ، فهل يقتلون ؟ على روايتين .

وإن أخذوا نصابًا من مال لهم فيه شبهة فهل يقطعون ؟ على وجهين بناء على الروايتين قبلها .

ولا فرق بين الرذء(1) والمباشر منهم ، ولا تأقيت في الصلب إلا أنهم يصلبون بمقدار ما يشتهر صلبهم ، ثم يدفعون إلى أهلهم .

وقال أبو بكر : مقدار ما يقع عليه اسم الصلب ، وعلى كل حال يغسلون ويكفنون ويصلي عليهم .

(1) الردء : الذي يقوم بالمراقبة والحماية .

المستوعب · الصفحة ١٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٢٩