الأولين أنهم هم الزناة بها ؛ لم يحد المشهود عليه ، وعلى الشهود الأولين حد الزنى بشهادة الآخرين ، وهل عليهم حد القذف بشهادتهم على الرجل ؟ على روايتين .
ولا يثبت الإقرار بالزنى إلا بأربعة شهود .
وعنه : أنه يقبل شهادة رجلين .
وإذا قامت البينة عليه أنه أقر بزنا أو سرقة فأنكر ؛ ففيه روايتان :
إحداهما : لا يقام عليه الحد ، كما لو رجع عن إقراره .
والأخرى : تقام عليه الحدود ، ولا يلتفت إلى جحوده لأنه غير راجع ، وإنما هو مكذب للبينة .
وإذا شهد أربعة عدول بالزنى عند الحاكم ثم ماتوا أو غابوا فاللحاكم أن يحكم بشهادتهم .
وتقبل الشهادة على الزنى والسرقة وشرب الخمر وسائر الحدود مع تقادم العهد ، سواء قرب أو بعد .
وحكى ابن أبي موسى : أنه لا تقبل لأجل التهمة .
وإذا ثبت الحد بالإقرار ؛ فالمستحب أن يبدأ الإمام بالرجم ، وإذا ثبت بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود بالرجم ، ولا يجب ذلك ولا حضورهم أيضًا .
ومتى رجع المقر في إقراره قبل تمام الحد ، سقط عنه الحد ، ولا يسقط الحد بعد ثبوته بالبينة .
ولا تقام الحدود في المساجد .