تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولين أنهم هم الزناة بها ؛ لم يحد المشهود عليه ، وعلى الشهود الأولين حد الزنى بشهادة الآخرين ، وهل عليهم حد القذف بشهادتهم على الرجل ؟ على روايتين .

ولا يثبت الإقرار بالزنى إلا بأربعة شهود .

وعنه : أنه يقبل شهادة رجلين .

وإذا قامت البينة عليه أنه أقر بزنا أو سرقة فأنكر ؛ ففيه روايتان :

إحداهما : لا يقام عليه الحد ، كما لو رجع عن إقراره .

والأخرى : تقام عليه الحدود ، ولا يلتفت إلى جحوده لأنه غير راجع ، وإنما هو مكذب للبينة .

وإذا شهد أربعة عدول بالزنى عند الحاكم ثم ماتوا أو غابوا فاللحاكم أن يحكم بشهادتهم .

وتقبل الشهادة على الزنى والسرقة وشرب الخمر وسائر الحدود مع تقادم العهد ، سواء قرب أو بعد .

وحكى ابن أبي موسى : أنه لا تقبل لأجل التهمة .

وإذا ثبت الحد بالإقرار ؛ فالمستحب أن يبدأ الإمام بالرجم ، وإذا ثبت بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود بالرجم ، ولا يجب ذلك ولا حضورهم أيضًا .

ومتى رجع المقر في إقراره قبل تمام الحد ، سقط عنه الحد ، ولا يسقط الحد بعد ثبوته بالبينة .

ولا تقام الحدود في المساجد .

المستوعب · الصفحة ١٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢١٠