تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القصاص والصائل .

وتجب الكفارة بقتل الخطأ ، وعمد الخطأ وهو شبه العمد . وهل تجب بقتل العمد العدوان ؟ على روايتين :

إحداهما : تجب ، اختارها الخرقي . والأخرى : لا تجب ، اختارها أبو بكر والقاضي . وإن كفر فهو أفضل .

وتجب الكفارة بقتل الكافر المحقون الدم كالذمي والمستأمن ، وبقتل العبد ، سواء كان ملكًا للقاتل أو لغيره .

كما تجب بقتل المسلم الحر ، وتجب بالقتل بالسبب كحفر البئر ، ونصب السكين ، ووضع الحجر في الطريق .

وإذا جنى على بطن امرأة حرة كانت أو أمة ، فألقت جنينًا ميتًا أو حيًا ومات وماتت ؛ فعليه كفارتان ، وذكر ابن أبي موسى : أنه إذا ضرب بطنها فألقت جنينين أو أكثر ، هل تجب لكل واحد كفارة أو كفارة للجميع ؟ فيه وجهان ، فيكون ههنا كذلك .

وإذا اشترك جماعة في القتل ؛ فعلى كل واحد كفارة كاملة .

وإذا أتلف الصبي أو المجنون أو الكافر نفسًا محقونة الدم ؛ وجبت الكفارة في أمولهم .

وقد ذكرنا كفارة القتل في باب كفارة الظهار ، وكذلك ذكرنا ما يكفر به العبيد والكفار .

المستوعب · الصفحة ١١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٩٦