ويلزمه فيما إذا زاد حكومة .
وفي حلمتي الثديين الدية سواء كانا من رجل أو امرأة ، وفي إحداهما نصفها ، وفي الثديين بغير حلمتين حكومة .
وفي كسر الصلب إذا عجز عن المشي الدية ، وإن نقص مشيه أو انحنى أنه يلزمه الدية .
فلن أذهب بكسره منفعة الوطء فعليه الدية ، وإن اختلفا فالقول قول المجني عليه . فإن بطل بذلته منفعة المشي والوطء لزمه ديتان في إحدى الروايتين .
والأخرى : يلزمه دية واحدة .
وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك البول أو الغائط الدية .
وفي المثانة إذا لم يستمسك البول روايتان : إحداهما : الدية ، اختارها الخرقي .
والأخرى : ثلث الدية ، اختارها ابن أبي موسى .
وفي الأليتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية .
وفي حشفة الذكر الدية ، وفي جمعيه ما في حشفته ، وفي قطعه بلا حشفة حكومة في أحد الوجهين ، والآخر : ثلثا الدية ، وفي قطع بعضه بقسطه ، فإن جنى عليه فشل فعليه الدية .
وفي الخصيتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، ولا فرق بين اليمنى واليسرى .
فإن قطع الذكر والخصيتين معًا ، أو الذكر ثم الخصيتين ؛ لزمه ديتان .
وإن قطع الخصيتين ثم الذكر وجب في الخصيتين الدية ، وما الذي يجب في