الكوع ؛ فيقتص منها لأنه يمكن القصاص من غير حيف ، لأنه ينتهي إلى مفصل .
فإن جرحه فاندمل(1) ثم انتقل فماتت فلا قيد فيه ، نص عليه .
فإن جرحه واحد جرحًا ، وجرحه آخر مائة جرحا فهما قاتلان .
وكذلك إن قطع واحد يده وشجه آخر فمات .
فإن أمسك رجل رجلاً حتى قتله آخره فعلى القاتل القوة ، وفي الممسك روايتان : إحداهما يقتل أيضًا ، والآخر يحبس حتى يموت .
فإن أكره إنسانًا على قتل من يكافئه فقتلها قتل المكره والمكره جميعًا .
فإن أمر عبده بقتل إنسان فقتله ففيه روايتان : إحداهما يقتل السيد ويخلد العبد السجن ، قال : لأن العبد بمنزلة سيف السيد وسوطه .
والأخرى : يقتل القاتل ويؤدب السيد . وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال : إن كان العبد أعجميًا لا يعلم تحريم القتلة قتل السيد ، وإن كان فصيحًا يعرف تحريم القتلة فعلى الروايتين .
فإن أمر حرًا بقتل إنسان ففعلت قتل القاتل وحده ، وأدب الآمر ولم يحبس .
وعنه رواية : أنه يحبس الآمر حتى يموت كالممسك للقتل .
وقال ابن أبي موسى : يتوجه أن يقال في الحر المأمور أيضًا : إن كان أعجميًا لا يعرف تحريم القتل أن يقتل الآمر ويؤدب المأمور .
فإن أمر من لا تمييز له بقتل إنسان فقتلها قتل الآمر وحده .
وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق ، وعلم المأمور بذلك فقتلها
(1) اندمل : أي : تماثل للشفاء ، مختار الصحاح ، ص 88 .