تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبطالها بالبيع والهبة وغير ذلك .

فإن باعه ثم اشتراه عادت الصفة ، فإن كان قد وجدت الصفة حال البيع ، ثم عاد إلى ملكه ، فهل تعود الصفة ؟ على روايتين .

فإن قال : إن أعطيتني ألفًا فأنت حر ، فهذه صفة محضة لا سبيل للسيد ولا للعبد إلى إبطالها مع بقاء الملك . فإن أبرأه السيد [ من ](1) الألف لم تصح البراءة ولم يعتق إلا بمجيئها ، وما يبقى في يد العبد من كسبه بعد الألف يكون لسيده ، بخلاف الكتابة .

ومتى علق عتق عبده بصفة ثم مات السيد قبل وجودها بطلت ، ولم يعتق بوجودها بعد ذلك لزوال الملك .

فإن قال : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر ، فدخلها بعد موته ، علق في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يعتق .

فإن قال : إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي ، فدخلها حال حياة السيد ، صار مدبرًا يعتق بموت سيده ، وإن لم يدخلها إلا بعد موت السيد لم يعتق بحال .

فإن قال : متى بعتك فأنت حر ، فمتى أوجب بيعه عتق .

فإن قال له : أنت حر كيف شئت ، لم يعتق حتى يشاء ، ذكره القاضي في الجامع .

فإن قال : أنت حر إن شاء الله ، عتق في الحال .

وإذا علق عتق عبده بصفة فوجدت في صحة السيد ، عتق من رأس المال ، وإن وجدت قي مرض موته ، عتق من الثلث ، ذكره ابن أبي موسى

(1) في ( أ ) : عن .

المستوعب · الصفحة ١٠٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٧٩