تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخرى : المال للعبد بخلاف ما قلنا في البيع ، ذكره ابن أبي موسى .

وكذلك حكم المدبر وأم الولد إذا مات سيدهما ، والمكاتب إذا ك,تب ولهم أموال .

باب التدبير :

التدبير : مشتق من إدبار الرجل عن الدنيا .

وهو عبارة عن تعليق عتق عبده بوفاته ، وهو معتبر من الثلث .

ونقل عنه حنبل : أنه من جميع المال .

فعلى الأولة : إذا لم يخرج من الثلث وأجاز الورثة عتق جميعه عتق ، وإن لم يجيزوا عتق منه بقدر الثلث .

وهل يستدعى في قيمة باقيه ؟ على ما تقدم .

فإن مات سيد المدبر وله مال حاضر وغائب ، أو دين في ذمة موسر أو معسر ، عتق ثلث المدبر ، وكل ما حضر من الغائب ، أو يقتضي من دينه شيء عتق من المدبر مقدار ثلث ذلك حتى يعتق كله من الثلث .

وصريح التدبير ستة ألفاظ : أنت مدبر ، أو دبر ، أو أنت حر ، أو محرر ، أو عتيق ، أو معتق بعد موتي ، أو إذا مت أو مع موتي ، أو عند موتي في دبر مني .

فإن قال : أنت حر بعد موتي بشهر ، لم يكن تدبيره ، وهل يعتق ؟ على روايتين :

إحداهما : لا يعتق ؛ لأنه انتقل إلى الورثة قبل مجيء الشهر .

والأخرى : [ يعتق ](1) نقلها ابن منصور ؛ لأنه يعتق من الثلث بالصفة ؛

(1) زيادة على الأصل .

المستوعب · الصفحة ١٠٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٩٨