تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطير في الهواء ، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث ، وإن لم يقدر عليه بطلت الوصية .

وتجوز الوصية بما لا يملكه ؛ كالوصية بمائة دينار لا يملكها ، ومتى خرجت من ثلثه عند موته ، أو ما خرج منها أخذه الموصى له .

وكذلك إن أوصى له بثلث ماله ولا مال له ، ثم رزق مالاً قبل موته استحق الموصى له ثلثه .

وكذلك إن أوصى بثلث ماله وله مال ، واكتسب مالاً قبل موته ، فللموصى له ثلث الجميع ما لم يكن خصص الوصية بمال بعينه .

فإن قتل خطأ أو عمدًا ، فصولح على مال ، فهل يستحق الموصى له ثلثه ؟ على روايتين : إن قلنا : الدية تحدث على ملك المقتول ، استحق الموصى له ثلثها ، وإن قلنا . تحدث على ملك الورثة ، لم يستحق شيئًا منها .

وتنفذ الوصية فيما علم به الموصي من ماله وما لم يعلم .

وتصح الوصية بما فيه منفعة من النجاسات ؛ كالسرجين النجس ، والزيت النجس ، والكلاب ، فإن أوصى له بكلب ، وله كلاب ماشية أو صيد ، فله أحدهما بالقرعة على قول الخرقي .

وعلى رواية ابن منصور : يعطونه الورثة ما يختارون منها .

فإن لم يكن له غير كلب فله ثلثه ، فإن كان له مع الكلب مال فله جميع الكلب ، ولا يعتبر خروجه من الثلث ؛ لأنه لا قيمة له ، وقبل الموصى له ثلث الكلب .

فإن لم يكن له في ماله كلب بطلت الوصية . وكذلك إن لم يكن له إلا كلاب الهراش .

المستوعب · الصفحة ١٠٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٥٠