تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو بكر وهو : أن الملك يقف مراعا ، فإن قبل الموصى له تبين أن الملك انتقل إليه بالموت ، وإن رده تبين أنه انتقل إلى الورثة ، وهذا هو الوجه الأول الذي ذكرناه بعينه .

ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانًا ، قوم وقت الموت لا وقت الأخذ .

باب الموصي :

لا يختلف المذهب في صحة وصية البالغ العاقل عدلاً كان أو فاسقًا .

ولا تصح وصية طفل لا يعقل الوصية ، وهو من له دون سبع سنين ، فإن عقلها وهو من له عشر سنين فصاعدًا صحت وصيته .

ومن له فوق السبع ودون العشر فهل تصح وصيته ؟ على روايتين .

وقال ابن أبي موسى : لا تصح وصية غلام عمره دون عشر سنين ، ولا وصية جارية لها دون تسع سنين قولاً واحدًا ، فأما من زاد على ذلك فتصح وصيته في المنصوص .

وفيه وجه آخر : أنه لا تصح وصيته إلا بعد البلوغ .

ولا تصح وصية غير العاقل ؛ كالمجنون والمبرسم والموسوس والمغمى عليه ، ومن كان منهم يفيق أحيانًا صحت وصيته في حال إفاقته .

وفي صحة وصية السكران والمحجور عليه لسفه وجهان . [ والله أعلم ](1) .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٠٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٣٢