تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن لم يجز الورثة فعلى الوجه الأول : علمنا أن الوصيتين سواء ، فيأخذ المسألة من مخرج(1) الثلث وهو ثلاثة ، للموصى لهما سهم منها ، لا يصح عليهما ، وللبنين سهمان لا يصحان عليهم ، فنضرب اثنين في ثلاثة فيكون ستة ، ثم في ثلاثة فيكون ثمانية عشر ؛ للموصى لهما ستة ، لكل واحد ثلاثة ، ولكل ابن أربعة .

وعلى الوجه الثاني : قد علمنا أن حق الموصى لهما خمسة من أحد عشر ، وهي ثلث المال ، فالمال جميعه خمسة عشر ؛ للموصى لهما خمسة ، يبقى عشرة على ثلاثة لا يصح ، فنضرب ثلاثة في خمسة عشر فيكون خمسة وأربعين ؛ للموصى له بمثل النصيب ستة ، وللموصى له بثلث الباقي تسعة ، ولكل ابن عشرة .

فصل :

فإن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، فإن عملك في ثلث ما تبقى من الثلث كعملك فيما يبقى من جميع المال ؛ فتجعل ثلث المال ثلاثة وشيئًا ، فتعطي الموصى له بالنصيب ذلك الشيء ، ثم تعطي الموصى له بثلث ما يبقى من الثلث سهمًا من الثلاثة ، يبقى سهمان من ثلث المال نضمهما إلى ثلثيه وهي ستة وشيئان ، فتصير ثمانية وشيئين ، فيعطي كل ابن شيئًا ، يبقى ثمانية للابن الثالث ، فيظهر أن الشيء ثمانية ، فترجع إلى الأول فتقول :

(1) المخرج : أقل عدد صحيح يخرج منه الكسر ، وإنما اعتبروا ذلك للسهولة في الحساب ، فالمعتبر في مخرج الربع مثلاً أربعة ؛ إذ هي أقل عدد صحيح يخرج معه الربع وإن كان الربع يخرج من غيرها ؛ كالثمانية والستة عشر مثلاً . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 409 .

المستوعب · الصفحة ١٠٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٧٠