تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوصى لرجلين فمات أحدهما قبله ، سقط من الوصية ما كان للميت وبقي حصة الحي .

وإن مات بعده وقبل الرد والقبول ، قام وارثه [ مقامه ](1) في الرد والقبول ، اختاره الخرقي ، ولا يقوم موته مقام قبوله .

وقال القاضي : تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة وخيار الشرط .

وقال أبو الخطاب : تخرج في جميع الخيارات وجهان .

ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بالإشارة ، نص عليه .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تصح وصيته بالإشارة إذا اتصل الموت باعتقال لسانه ؛ كما تصح وصية الأخرس بالإشارة .

وإذا وجدت وصيته عند رأسه مكتوبة بخطه المعروف صحت ، نص عليه .

وكذلك لو كتبها بحضرة الحاكم ، أو بحضرة شاهدين ولم يشهد [ فيها ](2) حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن لا يصح حتى يشهد عليها .

وإذا قبل الموصى له الوصية ملكها من حين موت الموصي في أحد الوجهين .

وفي الآخر : لا يملكها إلا من حين القبول ، أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور فقال : الوصية والهبة واحدة .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٠٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٣٠