تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللوجهين فوائد :

إحداها : لو حدث نماء بعد موت الموصي وقبل موت الموصى له ؛ كالثمرة والنتاج والكسب فهو للموصى له على الوجه الأول ، وللورثة على الوجه الثاني .

الثانية : لو كان الموصى به أمة فوطئها الوارث قبل قبول الموصى له وولدت منه ، لم تصر أم ولد له ، ولزمه مهرها وقيمة الولد على الوجه الأول ، وعلى الثاني : تصير أم ولد له ، وتلزمه قيمتها للموصى له .

الثالثة : أن يوصي بأمته لزوجها ، فلا يعلم الزوج بالوصية حتى يولدها أولادًا ، ثم يعلم بالوصية فيقبلها ، فيكون أولاده أحرارًا ، وتصير الأمة أم ولد له ، ويبطل النكاح على الوجه الأول ، وعلى الثاني . لا تصير أم ولد له ولا ينفسح النكاح إلا بعد قبوله ، وولده رقيق للوارث .

الرابعة : أن يزوج أمته بابنه ، ثم يوصي بها لرجل وهي تخرج من الثلث ، فعلى الوجه الثاني : ينفسخ نكاح الابن ، وعلى الوجه الأول . لا ينفسخ .

الخامسة : أن يوصى له بأبيه ، فيموت الموصى له قبل القبول فيقبل ابنه ، فعلى قول القاضي : تبطل الوصية ، وعلى قول الخرقي : تصح ويعتق الجد عليه ، ثم هل يرث من ابنه ؟ على الوجه الأول : يرث منه السدس ، وعلى الثاني : لا يرث ؛ لأن حريته ثبتت حين القبول ، فما تعلق إرثه بتركة ابنه .

وذكر القاضي في الجامع : أن [ في ](1) أصل المسألة وجهًا آخر اختاره

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٠٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٣١