تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5- يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة

رقم الفتوى 920 يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة

تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1421

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أولا أحب أن أشكركم على مجهوداتكم والله يوفقكم سؤالي هو هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع ؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك). ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك . إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنها أنها قالت : ( قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ير مني ولم أر منه)(1) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

(1) قلت : هذا الحديث بحثت عنه طويلا بهذا اللفظ فلم أجده

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٦