تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

586- لا تسقط المرأة جنينها قبل نفخ الروح فيه إلا لعذر شرعي

رقم الفتوى 1534 لا تسقط المرأة جنينها قبل نفخ الروح فيه إلا لعذر شرعي

تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال

سألني أحد الإخوة هذا السؤال : تعمل خادمة هندية عند أختين هنديتين في الهند .. حملت الخادمة فاقترحت البنتان على الخادمة إسقاط الجنين فأسقطت وكان عمره ثلاث شهور. ثم حملت مرة أخرى فأعطتها إحدى هاتين البنتين المال لتسقط فأسقطت وعمر الجنين شهر . فماهي كفارة البنتين والخادمة ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه بلا سبب يوجب ذلك كخوف على حياة الأم قرره الثقات من الأطباء أو وجود تشويه، يعد إثما عظيماً وحراماً بيناً فعلى المذكورات التوبة والاستغفار ، والندم على فعل هذا الأمر المنكر، والإكثار من الطاعات والصدقات. وأما إسقاط الجنين بعد نفخ الروح وذلك بتمام مئة وعشرين يوماً فهذا محرم بالإجماع، ويعد قتلاً للنفس التي حرم الله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يتجاوز عنا جميعاً بمنه وكرمه. والعلم عند الله تعالى.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٥٩٠