تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

317-حكم إجراء تلقيح صناعي لإنجاب توأم

رقم الفتوى 46092 حكم إجراء تلقيح صناعي لإنجاب توأم

تاريخ الفتوى : 01 صفر 1425

السؤال

ما هو رأي الشرع في أن يقوم الزوج والزوجة بعملية زراعة من أجل إنجاب توأم, مع العلم بأنهما يستطيعان الإنجاب بشكل طبيعي, ومع العلم أيضا بأن المني يكون من الزوج و البويضة من زوجته, إنما يريدان إنجاب توأم, فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عملية زراعة البويضة، أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي وما يسمى أيضاً بـ(أطفال الأنابيب)، الأصل فيها الحرمة إلا في حالة الضرورة، وذلك لما فيها من المحاذير الشرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5995 .

وعليه؛ فإنه لا يجوز اللجوء لهذه العملية لأجل إنجاب توأم لأن ذلك ليس من الضرورات، بل ولا من الحاجات، وليحمد الله وليشكر من تلد زوجته واحداً في كل حمل، وليتذكر من ابتلاهم الله بالعقم، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 14063 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٢٠