تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

112- معاشرة الزوجة جائز أي وقت ما لم يكن مانع

رقم الفتوى 19993 معاشرة الزوجة جائز أي وقت ما لم يكن مانع

تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1423

السؤال

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته ليلة العيد؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه من الجائز للرجل أن يجامع زوجته ليلة العيد، وفي كل ليلة ما لم يكن هناك مانع شرعي، كأن تكون حائضاً أو نفساء، أو أحدهما محرماً للحج أو عمرة.

وقد أبيح الجماع في ليلة الصيام، كما قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) [البقرة:187]. فلأن يكون حلالاً ليلة العيد أولى، إذ أن الجماع كان محرماً ليلة الصيام، كما جاء في أسباب النزول، ولم يكن محرماً ليلة العيد.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ١١٤