تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

315-هذا النوع من الحمل محرم

رقم الفتوى 34319 هذا النوع من الحمل محرم

تاريخ الفتوى : 05 جمادي الأولى 1424

السؤال

تطالعنا الصحف عن الأم البديلة التي تحمل بدلاً عن الزوجة الشرعية، فهل هذا يحرم شرعاً ويعتبر زنا حتى ولو بمجرد وضع بويضة ملقحة بحيوان منوي لكل من الزوج والزوجة وهذه الأم البديلة ما هي إلا مجرد وعاء لنمو هذا الزيجوت، وإذا كانت تحرم شرعاً فلماذا لا تنوه في الصحف قسم الفتاوى لتحذر المسلمات حتى لا يقعن في المحظور ويرتكبن المعاصي بدون قصد.. أشكر لجنة الفتاوى وجعلكم الله زخراً للمسلمين.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما يسمى بالأم البديلة التي تحمل الجنين الملقح من زوجين لا يجوز سواء كان ذلك تبرعاً منها أو بأجرة، وقد أفتى علماء الإسلام بحرمة هذا النوع من التلقيح، تجد ذلك مفصلاً على هذا الموقع في الفتوى رقم: 4380 ، والفتوى رقم: 5995 ، والفتوى رقم: 10282 . وقد أصدرت المجامع الفقهية بيانات بتحريم هذا النوع من الحمل وحذرت المسلمين من استخدامه، كما أصدر كثير من العلماء فتاوى بتحريمه ونشر ذلك وأذيع عبر وسائل الإعلام. والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣١٨