تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

141- تفصيل القول في حكم لعق جسد المرأة

رقم الفتوى 23510 تفصيل القول في حكم لعق جسد المرأة

تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1423

السؤال

ماحكم لعق جسم المراة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعق الرجل لجسم المرأة الأجنبية محرم باتفاق، وأما لعقه لجسم من يحل له وطؤها، وهي زوجته وأمته، فجائز باتفاق باستثناء لعق مواضع النجاسة من جسمها، فلا ينبغي، وإن ترتب على لعقه اختلاط بريقه، ومن ثم بلعها فيحرم.

وأما لعقه لجسم ما جاز له النظر إليه من محارمه بغير شهوة، ومع أمن الفتنة، فلا ينبغي لعدم الحاجة إليه، وانتفاء الفائدة منه، ولما قد يسببه من إثارة الشهوة، والوقوع في الفتنة، ونحو ذلك، أما لعقه مع عدم أمن الفتنة فحرام.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ١٤٢