تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

522- هجر المعاشرة زمنا تتضرر فيه الزوجة

رقم الفتوى 71660 هجر المعاشرة زمنا تتضرر فيه الزوجة

تاريخ الفتوى : 14 محرم 1427

السؤال

ما حكم الرجل المتزوج الذي لم يجامع زوجته منذ شهر سبتمبر إلى يومنا هذا، أي حوالي 5 أشهر، وهذا بحجة تدهور أوضاعه المهنية، أي أنه غير قادر على جماعها، وما حكم الدين في هذا؟ أرجو الجواب وبأسرع وقت من فضلكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للرجل أن يهجر معاشرة زوجته زمنا تتضرر فيه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71322 ، وقد بينا ما هو الذي يجب على الزوج تجاه زوجته في مسألة الوطء في الفتوى رقم: 70931 فلتراجع.

ولا ينبغي أن تكون أوضاعه المهنية مؤثرة عليه، فإن المؤمن واثق بالله تعالى يحمد الله على السراء والضراء.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٥٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٥٢٥