تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

360- لا بأس في معاشرة الزوجة تحت الضوء

رقم الفتوى 46804 لا بأس في معاشرة الزوجة تحت الضوء

تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425

السؤال

هل تجوز ممارسة الجنس مع الزوجة تحت الضوء؟ وشكرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس على الرجل في جماع زوجته تحت الضوء أو في الظلام، فالأمر في ذلك راجع للزوجين، والأصل في أمور الاستمتاع الحل إلا ما نص الشرع على المنع منه كالإتيان في الدبر والحيض، وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 3768 / 23609 / 10267 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٦٣