360- لا بأس في معاشرة الزوجة تحت الضوء
رقم الفتوى 46804 لا بأس في معاشرة الزوجة تحت الضوء
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425
السؤال
هل تجوز ممارسة الجنس مع الزوجة تحت الضوء؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على الرجل في جماع زوجته تحت الضوء أو في الظلام، فالأمر في ذلك راجع للزوجين، والأصل في أمور الاستمتاع الحل إلا ما نص الشرع على المنع منه كالإتيان في الدبر والحيض، وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 3768 / 23609 / 10267 .
والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــ
الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٦٣