تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

443- حكم الصبي إذا زنى قبل البلوغ

رقم الفتوى 37005 حكم الصبي إذا زنى قبل البلوغ

تاريخ الفتوى : 12 رجب 1424

السؤال

ما الحكم على فتاة عمرها 8 سنوات مارست الزنا مع أخيها مع عدم معرفتها لما طلبه أخوها منها أو حكم الإسلام في ما تفعله وتوقفت عندما أدركت خطأ ما تفعله، فهل ينطبق عليها حكم الزنا؟ وهل يقبل الله توبتها ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس على هذه الفتاة شيء فيما حصل منها، لأن القلم مرفوع قبل البلوغ، قال - صلى الله عليه وسلم - : رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم . رواه أحمدوأبو داود وغيرهما

ولا يشملها حكم الزنا ولا تلزمها توبة، وراجع الفتوى رقم: 25761 .

لكن نشير إلى أنه ينبغي عليها أن تذكر أخاها بالتوبة إن كان حينها بالغا، فإن كانت لا تستطيع ذلك بطريقة مباشرة فلتهد له شريطا أو كتيبا يتحدث عن ذلك، وكذلك نحذرهما من الخلوة لأن الشيطان قد يذكرهما بما مضى ويزينه لهما مرة أخرى والسلامة لا يعدلها شيء.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٤٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٤٤٦