تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

380- هل تحلف على زوجها بعدم لمسها؟

رقم الفتوى 49747 هل تحلف على زوجها بعدم لمسها؟

تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1425

السؤال

هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحلف على زوجها بعدم لمسها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من لمسها، لأن الله تعالى أباح له التمتع بها في أي وقت شاء باستثناء الوطء في القبل أثناء الحيض أو النفاس أو في الدبر، ودليل الجواز قول الحق سبحانه: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223].ويجب على الزوجة طاعته إذا دعاها إلى فراشه وأراد منها الاستمتاع المباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح . متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر من الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار . انتهى.

وعلى هذا، فإذا حلفت المرأة على زوجها بعدم لمسها حلفت على معصية، ويجب عليها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تكفر عن يمينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير . متفق عليه واللفظ لمسلم من حديث عدي رضي الله عنه. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٨٣